لنقابة الجيولوجيين العراقية
التعاريف:
القانون: قانون المكاتب الإستشارية غير الحكومية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٠.
النظام: النظام الداخلي للمكتب الإستشاري لنقابة الجيولوجيين العراقية.
النقابة: نقابة الجيولوجيين العراقية.
الهيئة: الهيئة الإدارية للمكتب.
الرئيس: رئيس الهيئة الإدارية للمكتب.
المدير: مدير المكتب.
المجلس: مجلس نقابة الجيولوجيين العراقية.
المكتب: المكتب الإستشاري لنقابة الجيولوجيين العراقية.
المادة -١:
أولاً:
أ- يؤسس في نقابة الجيولوجيين مكتب للإستشارات الجيولوجية لتقديم خدمات علمية وإستشارية متعددة الإختصاصات ويكون عمله متماشياً مع سياقات الدولة.
ب- يكون تأسيس المكتب وفق الضوابط والشروط المحددة بقانون المكاتب الإستشارية غير الحكومية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٠.
ثانياً:
يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي للقيام بجميع التصرفات القانونية والمالية لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات اللاحقة له.
ويمثله أمام القضاء والدوائر والقطاعات الأخرى رئيسه أو من ينوب عنه بتخويل رسمي.
المادة -٢:
يتولى المكتب تحقيق ما يلي:
أولاً: تقديم الإستشارات والخدمات والخبرات العلمية في كافة الإختصاصات الجيولوجية إلى دوائر الدولة والقطاع المختلط والتعاوني والقطاع الخاص.
ثانياً: إقتراح المشاريع بالإختصاصات الجيولوجية.
ثالثاً: تبادل الخبرات بالتعاون مع المكاتب الإستشارية المشابهة والجهات ذات العلاقة المحلية والعربية والأجنبية.
رابعاً: يحق للمكتب تقديم خدمات إستشارية خارج العراق أو المشاركة مع المكاتب الإستشارية العربية والأجنبية عن طريق التعاقد مع الأشخاص أو المكاتب الإستشارية.
خامساً: التوسع عند الحاجة بفتح فروع أخرى للمكتب داخل وخارج العراق.
المادة -٣:
أولاً: تتولى إدارة المكتب هيئة تتألف من:
١- رئيس الهيئة – نقيب الجيولوجيين العراقيين.
٢- سبعة أعضاء من منتسبي النقابة من الجيولوجيين بإختصاصات مختلفة كحد أعلى يتم تسميتهم من قبل المجلس.
ثانياً:
١- يتم إنتخاب نائب للرئيس من بين الأعضاء.
٢- يتم تعيين مدير للمكتب من بين الأعضاء.
ثالثاً: تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو من يخوله رسمياً، ويكتمل النصاب بحضور الأغلبية وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين في الإجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ويكون القرار بذلك نهائياً.
المادة -٤:
أولاً: تتولى الهيئة المهام التالية:
أ- إقتراح الخطة والميزانية السنوية للمكتب وعرضها على المجلس لغرض إقرارها.
ب- تحديد أجور الأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب.
ج- منح صلاحيات التوقيع على العقود والصرف على الأعمال والخدمات وفق الضوابط والتعليمات الحسابية والقانونية السائدة.
د- التعاقد مع الإستشاريين والخبراء الجيولوجيين وغير الجيولوجيين من داخل وخارج العراق للعمل بالمكتب بعقود مؤقتة وحسب متطلبات العمل.
هـ – وضع تعليمات لصرف الأجور والرواتب والمكافآت والحوافز والأرباح للعاملين في المكتب.
و- منح المكافآت للعاملين في المكتب بمن فيهم أعضاء الهيئة أو لغيرهم.
ز- إستخدام رأس المال الاحتياطي لأغراض توسيع المكتب وإستثمار هذه الأموال بهدف زيادة موارده.
ح- إصدار التعليمات الداخلية الخاصة بالمكتب والإعداد لها وتنظيم تطبيقها.
ط- إعداد التقارير السنوية والحسابات الختامية السنوية المعدة عن أعمال المكتب ورفعها إلى مجلس النقابة لغرض المصادقة عليها.
ي- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين بالمكتب.
ثانياً: للهيئة تخويل رئيس الهيئة ونائبه ومدير المكتب بعضاً من صلاحياتها.
المادة -٥:
أولاً: مهام الرئيس:
يتولى الإدارة العامة للمكتب ويرأس جلسات الهيئة ويراقب تنفيذ قراراتها ويوقع محاضرها وله أن يخول بعض مهامه لأي من أعضاء الهيئة.
ثانياً: مهام نائب الرئيس:
ينوب عن الرئيس عند غيابه.
المادة – ٦:
يمارس مدير المكتب المهام التالية:
أولاً: إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية للفعاليات والنشاطات المختلفة.
ثانياً: الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز الصلاحيات المخولة من الهيئة وما زاد على ذلك بقرار من الهيئة.
ثالثاً: التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها.
رابعاً: الإشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه ومنح الإجازات الإعتيادية لهم والتوقيع على قوائم أجور العاملين والخبراء والاستشاريين وصرفها.
خامساً: التعريف بالمكتب وإمكاناته للدوائر والهيئات والشركات بالقطاعات العام والمختلط والخاص والمواطنين بهدف إيجاد فرص العمل لهم.
سادساً: إعداد قوائم بأسماء الخبراء وذوي الاختصاصات في كافة المجالات الجيولوجية وإعداد نظام الأجور والحوافز وأجور الإعمال التي يقدمها المكتب.
سابعاً: الموافقة على إيفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي تضعها الهيئة.
ثامناً: إعداد موازنة الكلف التخمينية للأعمال المراد التعاقد عليها والأجور التقديرية لتلك الأعمال.
تاسعاً: إعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المكتب والتقرير والحسابات الختامية السنوية ورفعها للهيئة لإقرارهما.
عاشراً: يخول صلاحيات الصرف والإيداع في الحساب الخاص للمكتب وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة.
حادي عشر: تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ثاني عشر: أية صلاحيات أو نشاطات أخرى يكلف بها من قبل الهيئة.
المادة -٧:
أولاً: تتكون الموارد المالية للمكتب من:
أ- الإيرادات المتأتية عن الخدمات والأعمال الإستشارية والدراسات والمشورة التي يقدمها المكتب.
ب- الفوائد المترتبة على إستثمار رأس المال.
ثانياً: يتكون رأس المال الإحتياطي من:
أ- نسبة (١٠%) عشرة بالمائة من الربح الصافي السنوي للمكتب.
ب- الهبات والإعانات النقدية والعينية.
ثالثاً: للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله الحق في فتح حساب خاص به في أي من المصارف المعتمدة داخل وخارج العراق.
رابعاً:
أ- يستقطع من الربح الصافي للمكتب من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من مجلس النقابة ما يأتي:
١- ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة.
٢- تخصص نسبة (١٠%) عشرة بالمائة كإحتياطي.
:ب- يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الأتي
١- تخصص نسبة (١٠%) عشرة بالمائة لميزانية النقابة.
٢- تخصص نسبة (١٠%) عشرة بالمائة لأعضاء مجلس النقابة.
٣- تخصص نسبة (٧٠%) سبعون بالمائة لاعضاء الهيئة الإدارية وللعاملين في المكتب توزع وفق تعليمات تصدرها الهيئة.
٤- تخصص نسبة (١٠%) عشرة بالمائة لتطوير وتوسيع عمل المكتب للحالات التي تقرها الهيئة.
المادة -٨:
ينظم المكتب نماذج عقود أصولية تعتمد للتعاقد مع الأطراف الأخرى.
المادة -٩:
في حالة خسارة المكتب أو تعذر إستمراره في تحقيق الأغراض التي تأسس من اجلها . فعلى الهيئة إعداد تقويم إقتصادي له يرفع إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب من إحدى التوصيتين أدناه:
أولاً: التوصية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بتجميد عمل المكتب لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ووفق الضوابط والتعليمات المعمول بها وفق القانون.
ثانيا: التوصية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لإلغاء المكتب عند وجود مبررات موجبة وعندئذ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى النقابة وفق القانون.